I- الطلاق: مفهومه وأنواعه وأحكامه. 1- مفهوم الطلاق إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام،وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد وهو من أقدس الصلات وأوثقها وسماه الله بالميثاق الغليظ.ولكن في حالة استحالة العشرة بين الزوجين،واستحالة العلاج يأتي الطلاق كمخرج لزواج فاشل لايحقق أهدافه. - فالطلاق : لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وشرعا هو: « حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.» مدونة الأسرة المادة 78 2- أقسام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه ا- الطلاق الرجعي وأحكامه. الطلاق الرجعي هو: «الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة،ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة» لقوله تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( البقرة 228. -أحكامه: 1- وجوب العدة على المطلقة وهي «المدة التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوحها » ثلاثة قروء للحائض أو ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة باستثناء المطلقة قبل الدخول. وهنا أمورلابد منها: - إقامة المطلقة في بيت الزوجية. - يجوز للزوج الدخول والخروج عليها فإن مسها اعتبر ذلك رجعة ويجب توثيقها. - وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة. - الإرث المتبادل بينهما في حالة موت أحدهما أثناء العدة. ب - الطلاق البائن وأحكامه الطلاق البائن هو:« الذي لايحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد فيصبح كخاطب من الخطاب» وهو نوعان: 1- الطلاق البائن بينونة صغرى: وصوره: - الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته. - الطلاق قبل الدخول. - طلاق الخلع (يكون مقابل مال تدفعه الزوجة) - الطلاق الذي يوقعه القاضي باستثناء التطليق للإيلاء أو عدم النفقة. 2- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل للثلاث ،فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام ويتم الدخول بها فعلا ويحرم كل تحايل على ذلك .ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود t قال:« لعن رسول الله e المحلل والمحلل له » فزواج التحليل محرم وصاحبه ملعون ويدخل ذلك في باب الزنا المحرم. II – مقاصد تشريع الطلاق وآدابه الشرعية. ا- الحكمة من الطلاق ومقاصده. الإسلام يكره الطلاق وينفر منه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرt أن رسول الله e قال:«أبغض الحلال إلى الله الطلاق».إلا أنه أحيانا يصبح حلا لامفر منه ومن حكمه ومقاصده : - تلافي الأضرار الناجمة عن زواج فاشل يكون لبقائه واستمراره انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع. - اتسام الإسلام بالواقعية حيال الطوارئ فقد يصاب أحد الزوجين بمرض عضال، أو يكون سيء الخلق، أو تكون المرأة غير عفيفة، أو لاتقوم بحقوق الزوج......الخ.فيأتي الطلاق لإزالة الضرر الواقع. « الضرر يزال شرعا ». - أن من الطبائع ما لايألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والشقاق وتنغصت المعايش فيكون الفراق أفضل. ب- الآداب الشرعية الواجب الالتزام بها في الطلاق. 1- آداب إيقاع الطلاق: - طلاقها واحدة رجعية - كونها طاهرة لم يمسها فيه الزوج - وقوعه في حالة هدوء لا في حالة الغضب والشقاق 2- آداب الطلاق أثناء العدة : - بقاء المطلقة في بيت الزوجية حتى انتهاء العدة رغبة في الرجعة - أداء حقوق المطلقة كاملة دون نقص. - التلطف مع المطلقة وعدم التنقيص أو التعنيف لها وتطييب خاطرها بهدية. 3- آداب الطلاق بعد الانفصال : - حسن المعاملة وأداء النفقة والحقوق كاملة دون إلجائها إلى المحاكم. - الستر وعدم إفشاء أسرارها « فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » قال تعالى« ولا تنسوا الفضل بينكم » III – الآثار الاجتماعية والتربوية للطلاق. ا- آثاره على المطلقة ا- من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على المرأة المطلقة : - العوز المالي والفقر الذي قد يصيبها خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق مستقل أو عائل آخر. - الشعور بالخوف والقلق من المستقبل وتراكم الهموم والأمراض النفسية عليها. - تضاؤل الآمال في الزواج مرة أخرى نظرا للاعتبارات الاجتماعية والتقاليد المترسخة - تصبح عرضة لأطماع الناس وللاتهام بالانحرافات الأخلاقية. ب- آثاره على المطلق من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على الرجل المطلق: - كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة . - التعرض للإصابة بالأمراض النفسية وسيطرة الأوهام السيئة على تفكيره مما يؤثر سلبا على توازنه الاجتماعي . ج- آثاره على الأولاد من الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على أولاد المطلقين: - الحرمان العاطفي ونقص حنان أحد الأبوين مما قد يؤدي إلى انحرافهم. - معاناة صدمة تفكك الأسرة ومخاصمات الأبوين والتي تؤدي إلى تشردهم ووقوعهم في أيدي المجرمين وارتمائهم في أحضان المخدرات. - تأثير الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية مما يؤثر سلبا على شخصيتهم وقدراتهم. |