الطلاق-أنواعه-العدة

الطلاق-أنواعه-العدة
- النصوص :                                                                                        
- يقول الله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية 229 .
- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما لايملك". رواه الترميذي.
II- الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه.   1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأنت طالق.    2- حكمة مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة.     3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا.    ب- واجبا : في حالة اللعان أو الزواج الفاسد.   ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.    د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.
III- سبل إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه.    1- سبل إتقاء الطلاق : عن طريق :   أ- النهج والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجر     ب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خلاف بينهما.    ج- تدخل بعض أفراد العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من طرف الزوج أو الزوجة.      2. قيوده : أ- أن يتم الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر.    ب- أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث.    ج- أن يكون رجعيا.      د- تحريم الطلاق في فترة النفاس.    هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.   و- الإشهاد على الطلاق.    ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة .    3. أنواع الطلاق :  أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : - الطلاق السني : هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية :         * أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر.   * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر.   * أن يطلقها طلقة واحدة.         * أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء العدة.    – الطلاق البدعي : وهو الذي إختزل فيه شرط من الشروط السابقة.         ب- ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق :  - الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون إذن وليها.    – الطلاق البائن : وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح ولا يشترط فيه انقضاء العدة.    * بينونة كبرى : لايحق فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بنية الدوام.    ج- وينقسم إلى 3. أقسام من حيث الجهة.    – الطلاق : يكون بيد الزوج وبطلب منه.    – التطليق : يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر.    – التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا.   4. الآثار المترتبة عن الطلاق :   - إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ودعوى التطليق.  – حق التمتع للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته.   – حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو الإبراء منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر.    – التوارت بين الزوجين في الطلاق الرجعي.
IV- العدة :  1. العدة وحكمتها : العدة واجبة مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط.   – إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق.  – عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو أقاربه.   2. حكم العدة : العدة واجبة بنص القرآن والسنة.         3. متى تجب العدة :  أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد الدخول.   ب- إذا فسخ العقد بعد الدخول لفساده.         ج- عند الطلاق أو التطليق أو التطالق.    وتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ.   4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى.     أ- عدة الحامل : حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى.      ب- عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام.   ج- المطلقة قبل الدخول : لا عدة لها .   د- إذا طلقت بعد الدخول :  - إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء.    – إذا لم تكن تحيض : عدتها 3 أشهر.